ابن حبان

67

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ ، وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ ، تَلْقِينَ ثَوْبَكِ عِنْدَهُ ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي " قَالَتْ : فَخَطَبَنِي خُطَّابٌ ، مِنْهُمْ مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ ، فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ مُعَاوِيَةَ خَفِيفُ الْحَاذِ ، وَأَبُو جَهْمٍ فِيهِ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ - أَوْ يَضْرِبُ النِّسَاءَ ، أَوْ نَحْوَ هَذَا - وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ " ( 1 ) .

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، أبو بكر بن أبي الجهم : هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم العدوي ، وهو ثقة من رجال مسلم ، وباقي السند على شرطهما . أبو خيثمةْ : هو زهير بن حرب ، وابن مهدي : هو عبد الرحمن ، وسفيان هو الثوري . وأخرجه أحمد 6 / 411 ، ومسلم ( 1480 ) ( 48 ) في الطلاق : باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ، والنسائي في ( الكبرى ) كما في ( التحفة ) 12 / 469 من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي 6 / 150 في الطلاق : باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق ، عن عُبيد الله بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، به مختصراً . وأخرجه مسلم ( 1480 ) ( 47 ) و ( 49 ) ، والترمذي ( 1135 ) في النكاح : باب ما جاء أن لا يخطِب الرجل على خِطبة أخيه ، وابن ماجة ( 2035 ) في الطلاق : باب المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة ، والطبراني 24 / ( 929 ) والبيهقي 7 / 136 و 473 من طرق عن سفيان ، به - وبعضهم يزيد على بعض . وأخرجه بنحوه أحمد 6 / 413 ، ومسلم ( 1480 ) ( 50 ) ، والنسائي 6 / 210 في الطلاق : باب نفقة البائنة ، والطبراني 24 / ( 930 ) ، والبيهقي 7 / 181 من طريقين عن أبي بكر بن أبي الجهم ، به . قوله : " خفيف الحاذ " كذا وقع في الأصل ، وعند غير المصنف " خفيف الحال " والحاذ والحال بمعنى ، يقال : رجل خفيف الحاذ : أي قليل المال .